المادة 7
تعطى جمعيات المستهلك التي كانت تمارس نشاطها قبل العمل بهذا المرسوم مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتسوية أوضاعها بما يتلاءم مع مضمونه.
مرسوم رقم 6936 تاريخ 24/11/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 6936 تاريخ 24/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 08/12/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعطى جمعيات المستهلك التي كانت تمارس نشاطها قبل العمل بهذا المرسوم مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتسوية أوضاعها بما يتلاءم مع مضمونه.
المادة 7 من مرسوم رقم 6936 تاريخ 24/11/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/230113/article/7/