المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة إقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7000 تاريخ 30/11/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 7000 تاريخ 30/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 08/12/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة إقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7000 تاريخ 30/11/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/230141/article/3/