المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 6816 تاريخ 15/11/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 6816 تاريخ 15/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 24/11/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 6816 تاريخ 15/11/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/230159/article/3/