المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 6817 تاريخ 15/11/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 6817 تاريخ 15/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 24/11/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 6817 تاريخ 15/11/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/230161/article/3/