Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7007 01/12/2011

تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 1488 تاريخ 6/3/2009 والمادة الثانية من المرسوم رقم 8321 تاريخ 5/8/2002 تعيين رئيسي هيئتي مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة

مرسوم رقم 7007 تاريخ 01/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 15/12/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7007
التاريخ
01/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 58, 15/12/2011, ص. 4992-4993
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7007 تاريخ 01/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 ولاسيما المادتين 48 و52 منه،

بناء على المرسومين رقم 1488 و8321 تاريخ 6/3/2009 و5/8/2002 (تعيين رئيس وأعضاء ومفوض الحكومة في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على كتاب الاستقالة المقدم من رئيس الهيئة الأولى في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي السيد وليد العاكوم المسجل برقم 2209/ق تاريخ 14/9/2011،

بناء على كتاب الاستقالة المقدم من رئيس الهيئة الثانية في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي المتقاعد روبير فرحات المسجل برقم 2006/ق تاريخ 22/8/2011،

بناء على كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 2464/ل.م.ض/2011 تاريخ 6/10/2011،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 25/10/2011،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 1488 تاريخ 6/3/2009 لجهة الهيئة الأولى في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخاصة بالنزاعات الناشئة عن عقود ضمان السيارات والمركبات وحوادث السير على الشكل التالي: القاضي خالد زوده - رئيساً - بدلاً من القاضي وليد العاكوم

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 8321 تاريخ 5/8/2002 لجهة الهيئة الثانية في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخاصة بالنزاعات الناشئة عن عقود الطبابة والاستشفاء على الشكل التالي: القاضي المتقاعد ميشال ابو عراج - رئيساً - بدلاً من القاضي المتقاعد روبير فرحات والباقي دون تعديل

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011