المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة ادناه، والمقدمة من شركة فقيه للتجارة العامة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /74.250.000/ ل.ل. (اربعة وسبعون مليونا ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 7038 03/12/2011
مرسوم رقم 7038 تاريخ 03/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 15/12/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة ادناه، والمقدمة من شركة فقيه للتجارة العامة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /74.250.000/ ل.ل. (اربعة وسبعون مليونا ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة