المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من نقابة الوكلاء البحريين في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدّر قيمتها بحوالي /40.000.000/ ل.ل. (فقط اربعون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 7040 03/12/2011
مرسوم رقم 7040 تاريخ 03/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 15/12/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من نقابة الوكلاء البحريين في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدّر قيمتها بحوالي /40.000.000/ ل.ل. (فقط اربعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة