Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7161 13/12/2011

قبول هبة مقدمة من السيد سيزار جبارة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية

مرسوم رقم 7161 تاريخ 13/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7161
التاريخ
13/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 60, 22/12/2011, ص. 5683-5684
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7161 تاريخ 13/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من السيد سيزار جبارة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية وهي عبارة عن طباعة /30.000/ نموذج بطاقة تعريف عائدة لرؤساء واعضاء المجالس البلدية والمخاتير واعضاء المجالس الاختيارية، بالاضافة الى ماكينة (عدد 2) خاصة بتغليف البطاقات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011