المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7030 تاريخ 03/12/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 7030 تاريخ 03/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 15/12/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7030 تاريخ 03/12/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/230277/article/3/