المادة 1
مادة 1: تنهى حكماً مهام الكاتب العدل في عين زحلتا السيد زهير ملحم زهر الدين اعتباراً من تاريخ 17/2/2012 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مرسوم رقم 7216 21/12/2011
مرسوم رقم 7216 تاريخ 21/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 29/12/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتّاب العدل)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنهى حكماً مهام الكاتب العدل في عين زحلتا السيد زهير ملحم زهر الدين اعتباراً من تاريخ 17/2/2012 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي
نصوص ذات صلة