المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 7230 تاريخ 22/12/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 7230 تاريخ 22/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 29/12/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 7230 تاريخ 22/12/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/230522/article/4/