المادة 3
مادة 3: يعتبر إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7305 تاريخ 28/12/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 7305 تاريخ 28/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7305 تاريخ 28/12/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/230608/article/3/