المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 7305 تاريخ 28/12/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 7305 تاريخ 28/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 7305 تاريخ 28/12/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/230608/article/4/