المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة - اكساد لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن /25/ الف غرسة زيتون من انتاج برنامج الاشجار المثمرة الذي ينفذه المركز العربي بهدف البحث العلمي.
مرسوم رقم 7345 29/12/2011
مرسوم رقم 7345 تاريخ 29/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة - اكساد لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن /25/ الف غرسة زيتون من انتاج برنامج الاشجار المثمرة الذي ينفذه المركز العربي بهدف البحث العلمي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة