المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية الكنيسة الى اتحاد بلديات المتن الأعلى - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان.
مرسوم رقم 7291 27/12/2011
مرسوم رقم 7291 تاريخ 27/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 2932 تاريخ 18/1/1980 (إنشاء اتحاد بلديات المتن الأعلى)،
بناء على قرار بلدية الكنيسة رقم 1 تاريخ 7/7/2010،
بناء على قرار اتحاد بلديات المتن الأعلى رقم 81 تاريخ 9/9/2010،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية الكنيسة الى اتحاد بلديات المتن الأعلى - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة