المادة 4
مادة 4: يعتبر إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7294 تاريخ 27/12/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 7294 تاريخ 27/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعتبر إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 4 من مرسوم رقم 7294 تاريخ 27/12/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/230623/article/4/