المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7295 تاريخ 27/12/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 7295 تاريخ 27/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7295 تاريخ 27/12/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/230625/article/3/