المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 16/1/2012 ويختتم بتاريخ 19/3/2012 ضمنا.
مرسوم رقم 7396 14/01/2012
مرسوم رقم 7396 تاريخ 14/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما المادتان 33 و86 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 16/1/2012 ويختتم بتاريخ 19/3/2012 ضمنا.
مادة 2: يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشاريع الموازنات العامة المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
نصوص ذات صلة