المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة في برازيليا بتاريخ 22/4/2010 حول التعاون في مجال الرياضة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية.
مرسوم رقم 7389 13/01/2012
مرسوم رقم 7389 تاريخ 13/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2010،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة في برازيليا بتاريخ 22/4/2010 حول التعاون في مجال الرياضة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة