المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، تقدر قيمتها بحوالي /5.067.920.000/ ل.ل. (فقط خمسة مليارات وسبعة وستون مليوناً وتسعمائة وعشرون ألف ليرة لبنانية) وهي:
مرسوم رقم 7259 22/12/2011
مرسوم رقم 7259 تاريخ 22/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، تقدر قيمتها بحوالي /5.067.920.000/ ل.ل. (فقط خمسة مليارات وسبعة وستون مليوناً وتسعمائة وعشرون ألف ليرة لبنانية) وهي:
مادة 2: تتحمل الخزينة اللبنانية رسم الضريبة على القيمة المضافة عن قيمة المنشآت الخاضعة لهذه الضريبة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة