المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 7390 تاريخ 13/01/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 7390 تاريخ 13/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 7390 تاريخ 13/01/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/230673/article/4/