Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7369 09/01/2012

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشفة لتموين المتن الساحلي في مناطق ديك المحدي، المكلس، حارة البلانة، مار روكز، المنصورية وعوكر محافظة جبل لبنان - قضاء المتن من المنافع العامة

مرسوم رقم 7369 تاريخ 09/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2012. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7369
التاريخ
09/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/2012, ص. 151
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1234 تاريخ 23/12/2014 (the text)
مرسوم رقم 10524 تاريخ 19/07/2013 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7369 تاريخ 09/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 164/م.أ تاريخ 25/8/2011 والمتضمن اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشفة لتموين المتن الساحلي في مناطق ديك المحدي، المكلس، حارة البلانة، مار روكز، المنصورية وعوكر (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) من المنافع العامة،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشفة لتموين المتن الساحلي في مناطق ديك المحدي، المكلس، حارة البلانة، مار روكز، المنصورية وعوكر (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم المبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 3

مادة 3: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات تجري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012