Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7437 تاريخ 25/01/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 7437 تاريخ 25/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يعاقب كل بائع منتجات تبغية سواء أكان بائع بالجملة أو بالتجزئة إذا خالف أحكام هذا المرسوم، وتطبق عليه في هذه الحالة أحكام المادة 770 من قانون العقوبات المتعلقة بمخالفة الانظمة الادارية أو البلدية الصادرة وفقا للقانون.

المادة 4 من مرسوم رقم 7437 تاريخ 25/01/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/230757/article/4/