Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7410 تاريخ 19/01/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 7410 تاريخ 19/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تفرغ العاملين في المؤسسة:

أ - ينقطع المستخدمون والمتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون في مؤسسة كهرباء لبنان عن أي عمل آخر مأجور واية مهنة أو وظيفة في الادارات والمؤسسات العامة أو الخاصة، باستثناء التعليم في الجامعات والمدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة وذلك لقاء تفرغهم للعمل في المؤسسة.

ب - يحدد دوام العمل الرسمي في مؤسسة كهرباء لبنان ب 43 ساعة عمل اسبوعياً، يحدد توقيتها بقرارت من المدير العام للمؤسسة بحسب طبيعة عمل كل من العاملين فيها، يضاف اليها خمس ساعات اسبوعياً يكون العاملون خلالها بتصرف المؤسسة بحيث يمكنها استدعاءهم الى العمل خلالها دون أي بدل اضافي.

المادة 1 من مرسوم رقم 7410 تاريخ 19/01/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/230767/article/1/