المادة 2
مادة 2: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الإستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 7427 تاريخ 25/01/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 7427 تاريخ 25/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الإستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من مرسوم رقم 7427 تاريخ 25/01/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/230798/article/2/