المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من جمعية الثروة الحرجية والتنمية {AFDC} لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن عتاد للطوافات من نوع PUMA DESCRIPTION: : BAMBI BUCKET W/TORRENT - TULA VALVE MODEL 4453 QTY:: 1 P/N: BBT4453
مرسوم رقم 7432 25/01/2012
مرسوم رقم 7432 تاريخ 25/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2012
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من جمعية الثروة الحرجية والتنمية {AFDC} لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن عتاد للطوافات من نوع PUMA DESCRIPTION: : BAMBI BUCKET W/TORRENT - TULA VALVE MODEL 4453 QTY:: 1 P/N: BBT4453
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة