Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7471 تاريخ 02/02/2012 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 7471 تاريخ 02/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/2012. الحالة: ملغى.

المادة 1

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق أصول استيفاء الضرائب والرسوم من المكلفين خارج نطاق صناديق وزارة المالية.

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:

-«الضريبة»، أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة وملحقاتها أو الرسوم.

-«المكلف»، كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بحكم القوانين الضريبية بموجبات ضريبية.

-«المرجع الذي يستوفي الضرائب والرسوم لصالح الخزينة»، كل من المصارف التجارية العاملة في لبنان أو شركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض.

المادة 1 من مرسوم رقم 7471 تاريخ 02/02/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/230870/article/1/