المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بيت الزكاة - سيدني اوستراليا لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن لحوم اضاحي، تقدر قيمتها بحوالي /546.518.000/ ل.ل (خمسماية وستة واربعون مليونا وخمسماية وثمانية عشرة ألف ليرة لبنانية) وذلك وفقا للجداول المرفقة.
مرسوم رقم 7482 06/02/2012
مرسوم رقم 7482 تاريخ 06/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بيت الزكاة - سيدني اوستراليا لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن لحوم اضاحي، تقدر قيمتها بحوالي /546.518.000/ ل.ل (خمسماية وستة واربعون مليونا وخمسماية وثمانية عشرة ألف ليرة لبنانية) وذلك وفقا للجداول المرفقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة