المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7502 تاريخ 08/02/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 7502 تاريخ 08/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7502 تاريخ 08/02/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/230939/article/3/