المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة كيرستين اولريك ماركس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.
مرسوم رقم 7515 08/02/2012
مرسوم رقم 7515 تاريخ 08/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة كيرستين اولريك ماركس المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2546/2030 تاريخ 21/10/2010 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للإحتفاظ بالجنسية الألمانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة كيرستين اولريك ماركس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة