المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7479 تاريخ 06/02/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 7479 تاريخ 06/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 7479 تاريخ 06/02/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/230953/article/2/