Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7501 08/02/2012

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني الجيش من الوحدة الكورية العاملة ضمن قوات الامم المتحدة المؤقتة

مرسوم رقم 7501 تاريخ 08/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7501
التاريخ
08/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/2012, ص. 519
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7501 تاريخ 08/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوحدة الكورية العاملة ضمن قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن مولد كهربائي نوع ليستر بقوة 22.5 ك.ف.أ، وتقدر قيمته بحوالي /9000/ د.أ. أي ما يعادل /13.568.000/ل.ل. (ثلاثة عشر مليونا وخمسماية وثمانية وستون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012