Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7494 تاريخ 06/02/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 7494 تاريخ 06/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تحدد وزارة البيئة الشروط البيئية للترخيص لأية انشاءات و/أو اشغال في الموقع الطبيعي المذكور ضمن إطار تدابير الحماية التي تراها الوزارة ضرورية.

فيما يتعلق بالمقالع والكسارات، يتم تطبيق شروط الابعاد المنصوص عليها في النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم المقالع والكسارات.

يمكن ان تخضع الإنشاءات و/أو الاشغال في الموقع الطبيعي، اذا رأت وزارة البيئة ذلك ضروريا، الى دراسة تقييم الاثر البيئي أو فحص بيئي مبدئي لمراجعتها من قبل وزارة البيئة والموافقة عليها أو عدمها، وفي حال مخالفة رأي وزارة البيئة تطبق احكام القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 قانون حماية البيئة لا سيما المادة الثامنة والخمسون منه.

المادة 3 من مرسوم رقم 7494 تاريخ 06/02/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/230975/article/3/