Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

إذا شغر في خلال مدة ولاية المجلس، مركز ما في عضويته سواء بالإستقالة أم بالوفاة أم بالفصل وجب على المجلس في خلال إسبوعين على الأكثر:

أ - إعلام الوزارة بذلك.

ب - دعوة العضو الرديف الأول في النقابة المعنية لملء المركز الشاغر للمدة المتبقية من ولاية العضو الذي فقد عضويته والمنتمي للنقابة عينها.

ج - إذا كان العضو الذي شغر مركزه هو الرئيس أو نائبه أو أمين السر أو أمين الصندوق وجب ملء العضوية الشاغرة أولا بأحد الردفاء ومن ثم إنتخاب أحد الأعضاء للمركز الشاغر

. إذا دعى الرديفان الإثنان لملء المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة فعلى النقابة المعنية إقتراح ثلاثة أسماء على الأقل لإختيار بديلين عنهما.

المادة 19 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/230979/article/19/