المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7643 تاريخ 05/03/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 7643 تاريخ 05/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 15/03/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7643 تاريخ 05/03/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231038/article/3/