المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 7615 تاريخ 25/02/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 7615 تاريخ 25/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 08/03/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 7615 تاريخ 25/02/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231127/article/4/