Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7538 تاريخ 17/02/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 7538 تاريخ 17/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لهم، أن يدفعوا لخزينة الدولة، لقاء هذا الإشغال، عائدات سنوية قدرها /10.642.800/ل.ل عشرة ملايين وستماية واثنين وأربعون ألف وثمانماية ليرة لبنانية ورسم سنوي قدره /5.000.000/ل.ل خمسة ملايين ليرة لبنانية، تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت، و/1.000.000/ل.ل ومليون ليرة لبنانية كنفقات عقد، بالإضافة الى رسم الطابع المالي المتوجب على رخصة إشغال أملاك عمومية.

المادة 4 من مرسوم رقم 7538 تاريخ 17/02/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231152/article/4/