المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 6905 تاريخ 17/1/1974 المتعلق بالترخيص للسيد فاروق محمود الرز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.
مرسوم رقم 7766 17/03/2012
مرسوم رقم 7766 تاريخ 17/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 6905 تاريخ 17/1/1974 المتعلق بالترخيص للسيد فاروق محمود الرز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فاروق محمود الرز المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2566/2030 تاريخ 20/10/2011 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 6905 تاريخ 17/1/1974 المتعلق بالترخيص للسيد فاروق محمود الرز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة