Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7766 17/03/2012

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السنغالية (السيد فاروق محمود الرز)

مرسوم رقم 7766 تاريخ 17/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7766
التاريخ
17/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 13, 29/03/2012, ص. 973
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7766 تاريخ 17/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 6905 تاريخ 17/1/1974 المتعلق بالترخيص للسيد فاروق محمود الرز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فاروق محمود الرز المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2566/2030 تاريخ 20/10/2011 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 6905 تاريخ 17/1/1974 المتعلق بالترخيص للسيد فاروق محمود الرز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012