المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7819 تاريخ 23/03/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 7819 تاريخ 23/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7819 تاريخ 23/03/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231251/article/3/