Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7756 15/03/2012

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية

مرسوم رقم 7756 تاريخ 15/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7756
التاريخ
15/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 13, 29/03/2012, ص. 978-979
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7756 تاريخ 15/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر بن محمد آل ثاني من التابعية القطرية المسجل برقم 6/2011/أ تاريخ 23/12/2011 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012 .

- يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخ فلاح بن جاسم بن جبر بن محمد آل ثاني من التابعية القطرية، بتملك كامل العقار رقم 1030 و2160 سهماً في كل من العقارات رقم 1872 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 من منطقة عاريا العقارية - قضاء بعبدا - البالغ مجموع ما يلحقها من مساحة 18378.778م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012