المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في شهادة المنشأ المرفقة بهذا المرسوم، والمقدمة من «الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية» لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن /50/ لفة سجاد خاص بالمساجد.
مرسوم رقم 7731 14/03/2012
مرسوم رقم 7731 تاريخ 14/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في شهادة المنشأ المرفقة بهذا المرسوم، والمقدمة من «الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية» لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن /50/ لفة سجاد خاص بالمساجد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة