المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول أدناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن تجهيزات مختلفة، تقدر قيمتها بحوالي /8.552.000/ل.ل. (فقط ثمانية ملايين وخمسمائة واثنان وخمسون ألف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 7691 09/03/2012
مرسوم رقم 7691 تاريخ 09/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول أدناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن تجهيزات مختلفة، تقدر قيمتها بحوالي /8.552.000/ل.ل. (فقط ثمانية ملايين وخمسمائة واثنان وخمسون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة