المادة 1
مادة 1: قبلت هبات الأدوية المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم، والمقدمة من بعض مستودعات الأدوية لصالح وزارة الصحة العامة والبالغة قيمتها حولي /695.690.000/ل.ل. (ستماية وخمسة وتسعون مليونا وستماية وتسعون ألف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 7790 20/03/2012
مرسوم رقم 7790 تاريخ 20/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت هبات الأدوية المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم، والمقدمة من بعض مستودعات الأدوية لصالح وزارة الصحة العامة والبالغة قيمتها حولي /695.690.000/ل.ل. (ستماية وخمسة وتسعون مليونا وستماية وتسعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة