المادة 2
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم، المبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
مرسوم رقم 7760 تاريخ 15/03/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 7760 تاريخ 15/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم، المبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
المادة 2 من مرسوم رقم 7760 تاريخ 15/03/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231296/article/2/