المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه بثماني سنوات تجري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 7760 تاريخ 15/03/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 7760 تاريخ 15/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه بثماني سنوات تجري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 7760 تاريخ 15/03/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231296/article/4/