المادة 6
مادة 6: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان تقوم طالبة الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى قسم القناة المحدث موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
مرسوم رقم 7925 تاريخ 30/03/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 7925 تاريخ 30/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 12/04/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان تقوم طالبة الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى قسم القناة المحدث موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
المادة 6 من مرسوم رقم 7925 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231444/article/6/