المادة 2
مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالأعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم.
مرسوم رقم 7929 تاريخ 30/03/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 7929 تاريخ 30/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 12/04/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالأعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم.
المادة 2 من مرسوم رقم 7929 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231448/article/2/