Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7948 تاريخ 05/04/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 7948 تاريخ 05/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 19/04/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 1489 تاريخ 16/3/2009 القاضي بالاجازة للسادة سليمان واحمد وسمير محمد الديراني بتعبئة مياه للشرب او الطاولة، لجهة تعديل تسمية المياه من مياه للطاولة او الشرب لتعتبر هذه المياه مياه طاولة او للشرب والمرطبات كما هو وارد في الفقرة 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .

المادة 1 من مرسوم رقم 7948 تاريخ 05/04/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231558/article/1/