المادة 2
مادة 2: على طالبي الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ج - تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم.
مرسوم رقم 7956 تاريخ 05/04/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 7956 تاريخ 05/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 19/04/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على طالبي الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ج - تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم.
المادة 2 من مرسوم رقم 7956 تاريخ 05/04/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231559/article/2/