المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فوراً أصلاً وفائدة.
مرسوم رقم 8011 تاريخ 23/04/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 8011 تاريخ 23/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 26/04/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فوراً أصلاً وفائدة.
المادة 3 من مرسوم رقم 8011 تاريخ 23/04/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231614/article/3/